كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢١
مع علم (١) المتبايعين بها.
و لعله (٢) مراد من لم يقيده بالعلم.
و مع الجهل (٣) بها، أو عدمها (٤) فلا يجوز إلا مع التراضي، لسقوط (٥) حق من له الحق، سواء تواطيا على ذلك (٦) في متن
(١) هذا قيد لوقوع العقد على العادة الجارية أي وقوع العقد على تلك العادة مقيد بصورة علم المتعاقدين بتلك العادة بحيث لو لا العلم لم يقع العقد صحيحا.
(٢) أي و لعل تقييد وقوع العقد على العادة الجارية بصورة علم المتعاقدين بتلك العادة مراد من لم يقيد وقوع العقد على العادة بصورة علم المتعاقدين بالعادة.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٨٤.
عند قول المصنف: و اسقط ما جرت العادة به للظرف.
و عند قول الشارح: سواء أ كان ما جرت العادة به زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا.
(٣) من هنا أخذ الشيخ في بيان حكم جهل المتعاقدين بالعادة الجارية المقتضية للاندار أي و في صورة الجهل بذلك لا يجوز الإندار إلا مع التراضي.
(٤) أي و كذا لا يجوز الاندار في صورة عدم جريان العادة للاندار إلا مع التراضي.
(٥) تعليل لجواز الاندار في الصورتين المشار إليهما في الهامش ٣ ص ١٢١ و الهامش ٤ ص ١٢١ أى علة جواز الاندار في صورة التراضي هو سقوط حق من له الحق عند وجود التراضي من المتبايعين.
(٦) أى على الاندار.