كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٩
قال: فإذا نقص يردون عليكم؟
قلت: لا
قال: لا بأس (١).
فيكون معنى الرواية (٢) أنه اذا كان الّذي يحسب لكم زائدا مرة، و ناقصا أخرى فلا بأس بما يحسب و ان بلغ ما بلغ.
و ان زاد دائما فلا يجوز (٣) إلا بهبة، أو إبراء (٤) من الثمن، أو مع (٥) التراضي، بناء على عدم توقف الشق الاول عليه، و وقوع (٦)
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٤٠٣ الباب ٢٧ الحديث ٢
(٢) و هي موثقة حنان المشار إليها في ص ١١١
(٣) أى الاندار في صورة زيادة المندر دائما عن الظرف الّذي استثني له مقدار معين، إلا بعنوان هبة المالك تلك الزيادة للمشترى اذا كانت موجودة لدى المشترى.
(٤) أى و كذا لا يجوز الاندار في صورة زيادة المندر إلا بعنوان ابراء المالك تلك الزيادة للمشترى إذا كانت تالفة عنده.
(٥) هذا هو الأمر الأول أى التراضي المذكور في الهامش ٣ ص ١١٥ متوقف على عدم توقف الفقرة الاولى من موثقة حنان المشار إليها في ص ١١٢: و هي قوله (عليه السلام): إن كان يزيد و ينقص فلا بأس: على التراضي، لأنه لو توقف على ذلك لم يبق فرق بين هذه الفقرة، و الفقرة الثانية من نفس الموثقة و هي قوله (عليه السلام): إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه، حيث إن زيادة المندر فيها دوما، فهذه الفقرة هي التي تتوقف على تراضي المتعاقدين، و لو لاه لما صح الاندار.
(٦) بجر كلمة وقوع عطفا على المجرور بعلى و هي كلمة توقف-