سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٥٥ - البحث الرّابع في الأحكام و الفروع
المتمكن من استعماله، و لو قلنا بأن فاقد الطهورين يؤدي بحاله فوجد أحدهما في أثناء صلاته بطلت الصلاة سواء بقي من الوقت ما يسعه فيه أداؤها أم لا.
و لا يشرع التيمم للنجاسة على البدن أو على الثوب، و لو حرمنا وطئ الحائض الطاهر قبل الغسل كما هو المختار أجزأ التيمم له مع تعذّر الغسل، و لا يصح من الكافر و إن نوى به الإسلام.
و لو رأى بعد التيمم أمارات وجود الماء كالخضرة و الركب وجب عليه الطلب مع سعة الوقت لا غير و لا يبطل بذلك.
و لو نسي الأكبر فتيمم بدلا من الأصغر لم يجزه و لو تساويا في الكيفية و الضرب و كذا العكس.
و لو اجتمعت الأغسال و قصد التداخل أجزأ التيمم الواحد عن الغسل المجزي.
و يختص الجنب بالماء عند اجتماعه مع ميت و محدث، و كذا مع حائض و ماس ميت إذا كان لا يكفي إلا أحدهم، و لو كفى المحدث خاصّة فاختصاصه به قوي، و لا يصرف إلى بعض أعضاء الجنب توقعا للباقي، أما لو قصر عنهما على الانفراد تعيّن الجنب لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل، و لو استعمله و تعذّر الإكمال تيمم، و كذا كل موضع تعذر فيه إتمام الوضوء أو الغسل فإنه لا يجزيه التبعيض، و لا يجب عليه الحدث لنفي التبعيض.
و في جواز الحدث مع توقع الإتمام اختيارا بحث و كلام، و الأقرب جوازه، و كذا في جواز الحدث اختيارا في أثناء الطهارتين، و ليس بداخل في إبطال العمل المنهي عنه آية و رواية، نعم يحرم في أثناء الصلاة كما سيجيء في القواطع، و لا يحرم بعد الطهارة مع سعة الوقت و إمكانها.
و لو أحدث المتيمم سهوا في أثناء الصلاة فوجد الماء و كانت طهارته صغرى توضأ و بنى و في بدل الغسل يستأنف.
و لا تجوز الإقامة في بلد تحوجه للتيمم لعوز الماء، و كذلك الكلام في السفر الذي يحوج إلى ذلك أو الصلاة على الثلج ما لم يكن واجبا أو مضطرا إليه.