سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦١ - المطلب الثاني في مقدّماته
و يقدّم لو خاف عوز الماء، فإن وجده استحبّ إعادته.
و يجزي غسل أوّل النهار لباقيه، و كذا الليل ما لم ينم، و لو أحدث بغيره فالأحوط الإعادة، و إن لم ينهض عليه الدليل بالخصوص.
و قد عرفت ممّا سبق أنّ هذا الغسل لا يزاحمه بقاء الحدث من الحيض و النفاس و الاستحاضة، فيغتسلن له، و يستحبّ لهنّ بعد الغسل أن يلبسن ثياب الإحرام ثمّ ينزعنها بعده، و يلبسن سائر ثيابهنّ المجامعة للإحرام، فإذا طهرن عدن إليها أي ثياب الإحرام و طفن فيها كما سيجيء بيانه.
و منها: صلاة سنة الإحرام، حيث لا يحرم في دبر فريضة و إن جمع بين الأمرين فهو أفضل، و الظاهر تقديم سنة الإحرام و تعقيبها بالفريضة لخبر الفقه الرضوي، و جاء العكس كما في خبر الدعائم، و الجمع بالتخيير حسن.
و سنة الإحرام ركعتان، و هي أقلّها و أوسطها الأربع، أكملها الستّ، و جاءت الروايات بجميعها.
و لا يحرم فعل سنّة الإحرام لمن أراد تقديمه في وقت الفريضة، و لا يكره لخروجها بالنصّ، و على القول بوجوبها و شرطيّتها كما عليه القديمان [١] لا ثمرة لهذا الخلاف.
و على كلّ تقدير فالفريضة اليوميّة مغنية عنها.
و يستحبّ أن يقرأ فيهما التوحيد في الأولى و الجحد في الثانية، و روي العكس، لأنّها أحد المواضع السبعة [٢].
و من أحرم ناسيا بلا غسل و لا صلاة أعاد الإحرام بهما، و منعه الحلّي، و هو في غير محلّه، و إن كان ما ذكره من الاعتبار معتبرا.
و لا يعد في إعادة الواجب لترك المسنون، لما تقدّم في الصلاة.
و يستحبّ الدعاء بالمأثور بعد صلاته، و له صور منصوصة يتخيّر بين الإتيان بشيء منها.
و يجوز إيقاعه في كلّ وقت من ليل أو نهار، و إن تأكّد استحبابه عند زوال الشمس و بعد صلاة الظهر.
[١] و هما ابن الجنيد و ابن أبي عقيل.
[٢] روى الثقة الكليني في جامعه الكافي بإسناده عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال:
لا تدع أن تقرأ بقل هو اللّٰه أحد و قل يا أيّها الكافرون في سبع مواطن: في الركعتين قبل الفجر، و ركعتي الزوال، و الركعتين بعد المغرب، و ركعتين من أول صلاة الليل، و ركعتي الإحرام، و الفجر إذا أصبحت بها، و ركعتي الطواف. انتهى الحديث.