سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٥ - الخامس بلوغ النصاب،
للشراء حيث يمكن لثبوتها بالأصالة بخلاف ابن اللبون، لمفهوم صحيح زرارة.
و لا تجب بنت المخاض في خمس و عشرين، و الرواية الدالة على ذلك محمولة على التقية أو على ارتكاب الحذف فيها، فكأنه قال: و زادت واحدة.
فإذا بلغت ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون، و هي (ما دخلت في الثالثة)، لأن أمها ذات لبن.
ثم في ست و أربعين حقة (دخلت في الرابعة) فاستحقت الركوب و طروق الفحل.
ثم في احدى و ستين جذعة (دخلت في الخامسة).
ثم في ست و سبعين بنتا لبون.
ثم في احدى و تسعين حقتان، و جاء في احدى و ثمانين ثني، و هو نادر الفتوى و الرواية.
و إذا بلغت مائة و عشرين استقرّ الوجوب أبدا، و صار النصاب كليّا، و هو في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون، فإذا ثبت ذلك ثبت أن في كل مائة و عشرين ثلاث بنات لبون، فالواحدة الزائدة عن مائة و عشرين ليست من محل الوجوب و إن كان شرطا، و هو بالخيار في ذلك، و يجوز له العدّ بكل منهما و بهما معا لإطلاق الأخبار.
و اعلم أن كلما لا يتعلّق به الوجوب يسمى شنقا، و لو تلف ما بين النصابين لم يتقسط عليه الوجوب، و يسمّى محل الوجوب فريضة، و لو تلف شيء من الفريضة بغير تفريط قسّط.
و لو هلك من ستة و عشرين خمسة سقط خمسة أجزاء من ستة و عشرين جزءا من بنت مخاض.
و يجوز الشاة من غير غنم البلد و إن كانت أدون، و يجزي الذكر و الأنثى عن الإبل الذكور و الإناث.
و يجوز إخراج القيمة عن الواجب و إن قدر عليه، و المعتبر قيمته السوقية حال الإخراج.
و يجوز أيضا لمن لم يجد الفرض إخراج الأعلى بسن و الأدون، فيأخذ مع الأعلى من المستحق شاتين أو عشرين درهما و يدفع إليه ذلك لو دفع إلى الفقير الأدنى سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص، و يتخيّر في ذلك المالك، و لو زاد العلو بما فوق الدرجة تعينت القيمة السوقية.
و لو أمكن في فريضة بنات اللبون و الحقاق تخيّر المالك أيضا، و لا يجب إخراج