سداد العباد و رشاد العباد - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٤١ - الفصل الأول تستحب استحبابا مؤكدا
و لو أحرم الإمام و المأموم متلبس بالنافلة أتمها إن أمكن إدراك الركعة الأخرى، و إلا قطعها، و إذا كان في الفريضة نقلها إلى النافلة و أتمّها ركعتين إن أمكن و إلا قطعها.
و لا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة إلا في صورة الاستخلاف، و كذا لا يجوز من إمام إلى إمام آخر اقتراحا إلا إذا كان إلى أحد المأمومين بعد فراغ الإمام أو انقطاع صلاته بقاطع.
هذا إذا كان الإمام غير إمام الأصل، أما إذا كان كذلك فلا خلاف في جواز قطع الفريضة، و إن كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا، فإن و أفق تشهده قيام الإمام لم يقم و تشهد، و ان أتقاهم خفف، فإن تعذر فعله من قيام جميعه أو بعضه إن أتى بالبعض سابقا و مثله التسليم.
و تكره النافلة بعد (قد قامت الصلاة) من إقامة الإمام الذي يريد الصلاة معه، فإن كانت الجماعة واجبة كالجمعة و العيدين عند استكمال الشرائط حرمت النافلة، و وقت القيام للمأمومين على أرجلهم عند قوله (قد قامت الصلاة).
و يجوز التكبير مع البعد عند خوف فوات الركوع، ثم يمشي راكعا ليلحق بالإمام و الصف، و ليكن المشي بجر رجليه، و ليكف عن القراءة حالة المشي، فإن شاء ركع و سجد في مكانه فإذا قام الإمام قام و لحق بالصف.
و يستحب للإمام إذا أحس بداخل مسبوق التطويل بمثلي الركوع و هو أكثره، أو بمثله و هو أقلّه بحيث لا يستضر المأمومون، و يكره له أن يفرق بين الداخلين، و يكره التطويل في غير ذلك و لو كان انتظارا لمن يأتي.
و يستحب لمن صلى خلف غير المرضي و قرأ خلفه إبقاء آية لو فرغ قبله ليقرأها و يركع بها، و كذا في موضع جواز القراءة خلف المرضي كالمسبوق أو لم يسمع و لا همهمة لو سبق الإمام.
و لو عرض للإمام عارض استناب، و ليكن النائب ممن شهد الإقامة، و يكره استنابة المسبوق و كذلك السابق على المأمومين المتخلفين، فلو فعل أومأ المسبوق إليهم بالتسليم و سلّم السابق مؤذنا لهم بفراغه و إن شاء انتظرهم فسلّم بهم مشتغلا بالذكر و التسبيح.
و تتأكد الصلاة خلف المخالفين للتقية، و مثلهم فساق الشيعة إذا أوجبته التقية، و تجب القراءة خلفهم و لو مثل حديث النفس.
و يستحب للمأموم قول الحمد لله رب العالمين إذا فرغ الإمام من الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع القراءة.