تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٧٥ - بقى الكلام فى ثمره
قوله (قده): لأنه انما يقتضى- الخ.
اختلفت الكلمة في ان نتيجة دليل الانسداد هل هي حجية الظن في الطريق او الظن بالواقع او هما. و بعبارة اخرى: حجية الظن بالحكم الظاهري او الواقعي او هما؟ فمختار المصنف و اخوه المحقق (قدس سرهما) هو الأول، و اليه اشار بقوله «انما يقتضى» الخ. و مختار شريف العلماء هو الثاني، و مختار شيخنا الأجل هو الثالث.
قوله (قده): قضاء لحكم الشرطية.
يعنى مشروطية التكليف بالماهيات الواقعية بمساعدة الطريق على معرفتها
قوله (قده): لأن ما كان لنا اليه طريق- الخ.
لما كان مقصود المستدل حكومة خبر الحجب على قاعد الاشتغال بتقريب ان قاعدة الاشتغال من باب حكم العقل بوجوب دفع الضرر و العقاب المحتمل، و بعد ما امننا الشارع بحديث الحجب حيث ان الحكم الواقعي في مورد الاشتغال محجوب عنا فهو موضوع عنا، فلا يبقى مجال لاحتمال العقاب، فاحتمال العقاب و ان لم يرتفع حقيقة و واقعا إلّا انه مرتفع حكما.
و كانت تمامية مرامه موقوفة على كون المراد بالحجب حجب الحكم الواقعي لا الأعم كما هو واضح، استدل عليه بأنه لو كان المراد الأعم لما تحقق الحجب فلا يبقى مورد للخبر، فأراد المصنف (قدس سره) معارضته بأنه لو كان المراد الأخص لدلت الرواية على عدم حجية الادلة الظاهرية حيث ان الحكم الواقعي المحجوب لما كان موضوعا عنا فليس حكم يلزم علينا تحصيله بالطرق الظنية و الامارات العلمية. و بالجملة الجواب المعارضي يكون