تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٤٠ - فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات
[فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات]
قوله (قده): و وجهه ظاهر.
لأنه مع البقاء على المعنى اللغوي- على ما هو المفروض- لم يكن وضع للمعنى الشرعي، و النزاع على ما استظهره (قدس سره) مختص بما اذا كان وضع للمعنى الشرعي، و هذا بخلاف ما اذا قال الباقلانى بتحقق الوضع بالنسبة الى الزمان المتأخر، فالنزاع جار فيه لتحقق مورده.
قوله (قده): هل الأصل استعمال الشارع- الخ.
يعني بمقتضى اصالة الحقيقة على القول بثبوت الحقيقة الشرعية او الغلبة على القول بعدمها، بمعنى ان الغالب في الصحيح بحيث صار مجازا شايعا راجحا يحمل اللفظ عليه عند تحقق الصارف عن ارادة المعنى الحقيقي.
و ظهر مما ذكرنا من بيان الأصل و مناطه اندفاع ما اورده عليه بعض المعاصرين (قده) في بدائعه بقوله: قلت في هذا احالة الكلام الى امر مجهول، اذ الأصل في الاستعمال بعد عدم الوضع كيف يكون هو الصحيح او الأعم و ما المعيار في كون بعض المجازات اصلا بالنسبة الى الباقي.
و الحاصل ان التجوز في الصحيح و الفاسد عند النافين امر مسلم، فجعل الأصل هو الأول او الثاني لا يرجع الى محصل الا بعد بيان ما هو المناط في كون بعض المجازات اصلا بعد القرينة الصارفة بالنسبة الى ما عداه حتى يرجع النزاع الى الاختلاف في ان ذلك المناط موجود في المعنى الصحيح او الأعم.
قوله (قده): لكنه بعيد عن التحرير المعروف.
مراده (قدس سره) من التحرير المعروف هو قولهم «هل هي اسام للصحيحة او الأعم» فيكون قوله «قولهم» الخ، بيانا للبعد.