تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٤٢ - فصل اختلفوا فى ان الفاظ العبادات
او الأعم فيكون فيه حقيقة لأن الوضع عندهم تبعي لاستعماله، و لا ينافي الاصل المذكور قولهم اسامى او موضوعة للمعاني المستحدثة، فتأمل جيدا- انتهت.
و فيه انه و ان اشعر قول المحقق القمي (قدس سره) بل يكتفى فيه ثبوت الحقيقة المتشرعة بكون الاسمية باعتبارها- و ان لم يكن وضع من الشارع و حقيقة شرعية- إلّا ان حق التعبير عن العنوان على هذا أن يقال: الألفاظ التي هي اسام عند المتشرعة هل مستعملة في الصحيحة عند الشارع او الأعم يعني ان الأصل في استعماله ما ذا، فالمنافاة بين تعميم النزاع و قولهم «هل هي اسام» الخ باقية. و لعله (قدس سره) اشار الى ما ذكرنا بأمره بالتأمل في آخر الحاشية.
و الذي يخالج ببالى القاصر ان مراد المحقق القمى (قده) ليس تعميم عنوان النزاع بل مراده امكان تعميم النزاع و ان كان العنوان مختصا بالقول بثبوت الحقيقة الشرعية و كذلك الأدلة، و يرشد الى ما ذكرنا قوله (قدس سره) في القوانين: فالنزاع في الحقيقة في انه متى اطلق لفظ دال على تلك الماهية المحدثة فهل يراد الصحيحة منها او الأعم، يعنى ان النزاع- و ان كان بحسب الظاهر و الصورة مختصا بالقول بالوضع- إلّا انه بحسب الحقيقة و المعنى و اللب في انه- الخ. فافهم بعون اللّه و حسن تأييده.
قوله (قده): و يساعد على ما ذكرنا- الخ.
يعني يساعد على الاختصاص التمسك بالتبادر و غيره من علائم الحقائق و المجازات.