تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ٢١٧ - فصل اختلف القائلون بان الامر للوجوب
[فصل اختلف القائلون بان الامر للوجوب]
قوله (قده): لا سيما الأول.
وجه الخصوصية هو ان النهي التنزيهي معنى مجازي للفظ الحظر، فلو اريد منه ايضا فلا مناص من استعماله في معنى عام مجازي يكون شاملا له و للمعنى الحقيقي على سبيل عموم المجاز بناء على عدم جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد، و هذا بخلاف النهي الغيري اذ هو حظر حقيقة
غاية الأمر و قصواه ان اطلاق لفظ الحظر منصرف عنه الى غيره، و أما ارادته منه فيكون على سبيل الحقيقة و لا يحتاج الى عموم المجاز كما هو واضح.
قوله (قده): او لتأكيد ما دل عليه- الخ.
كما اذا قيل في مورد الحظر عن شيء افعل افعل.
قوله (قده): و لو ظهورا بالفحوى.
يعني و لو كانت استفادة كون الأمر لبيان رفع النهي بحسب القرائن المقامية و الحالية. و يحتمل ان يكون المراد بالفحوى الأولوية، و يكون مقصوده تحقق الأولوية في صورة التأكيد، لأنه اذا كان المؤكد- و هو الأصل- لبيان رفع النهي فيكون التأكيد- و هو الفرع و التبع له- بالأولوية اذ هو تبع صرف و ظل بحت لا استقلال له اصلا- فتأمل.
قوله (قده): فقط.
سها سهوا بينا، اذ لا وجه لاختلاف الوضع حسب اختلاف المقامات و الاستعمالات كما هو الحال في سائر الألفاظ، و لم يكد يوجد لفظ