تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٦٤ - فصل اختلفوا فى ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب او لا
قوله (قده): عملا بالأصل.
يعني أصل البراءة عن الوجوب، أو أصل عدم المنع من الترك، بناء على ان الاستحباب مركب من جنس وجودي و هو طلب الفعل و فصل عدمي و هو عدم المنع من الترك، فالجنس متيقن و الفصل و ان كان مشكوكا فيه إلا إنه محرز بالأصل، فيتحقق الندب.
قوله (قده): و أما ما يقال.
كتب (قدس سره) في الهامش: كما عن صاحب الرياض
قوله (قده): اذ لا تعديل على الظواهر- الخ.
هو منع لكبرى، و هو كل ظاهر حجة بعد تسليم الصغرى، و الصواب منع الصغرى، إذ في مورد الإجماع و العقل من الأدلة اللبية لا ظهور أصلا بل ليس إلا القطع، و إن أريد ظهور معقد الإجماع رجع الى ظهور اللفظ الذي أخذ في معقد الإجماع.
قوله (قده): و أما التعويل على ظاهر الكتابة و الاشارة- الخ.
فيه: انه لا ريب في ان الكتابة و الإشارة ليسا حاكيين إلا عن المعنى لا انهما حاكيان عن اللفظ الذى هو حاك عن المعنى كما هو واضح، فيكون الوجود الكتبي و الإشاري و اللفظي في عرض واحد كلها حواك عن المعنى و الوجود العيني، لا ان الوجود اللفظي في طول الوجود الكتبي و الوجود الإشاري كما هو واضح، ضرورة ان الإنسان لا ينتقل من الوجودين الكتبي و الإشارى الى الوجود اللفظي، و إن وقع