تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١٦٣ - فصل اختلفوا فى ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب او لا
العالي بخلاف الصورة الثانية، و كذلك الفرق من جهة أخرى. فظهر انه لا تناقض أصلا- فافهم.
قوله (قده): فرمي الأكثرين به- الخ.
حيث جعل محل النزاع هو الصورة الأخيرة، و معلوم ان الأكثر قائل بكون الصيغة للوجوب، فيلزم أن يكونوا قائلين بكون الصيغة للوجوب الاصطلاحي و كون المتلفظ بها عاليا.
قوله (قده): و اعجب من ذلك انه استقرب- الخ.
وجه كونه اعجب متابعته (قدس سره) لما رماهم به و تمسكه بحجتهم له و الحال ان حجتهم لا تدل على أزيد من دلالة الصيغة من مجرد الحتم و الالزام.
قوله (قده): لكن مع تبديل المتلفظ به بعلو المسند اليه.
إذ علمت ان القائل لو قال «زيد امر بكذا» فالمتلفظ لم يظهر علو نفسه بل علو زيد الذي أسند الأمر اليه. نعم لو قال «أنا آمر بكذا» فيدل على علو نفسه إذ هو المسند إليه، فالمدار هو علو المسند اليه سواء اتحد المتلفظ مع المتلفظ به أم لا.
قوله (قده): حتى انه لو استعمله في الندب- الخ.
فيه: انه بمجرد البناء على متابعة وضعه للوجوب لا يصير استعماله في الندب مجازا حتى يحتاج إلى العلاقة. نعم استعماله في الندب لا يصح إلا بعد رفع اليد عن ذلك البناء و إلّا لزم التناقض كما هو واضح.