تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١١٩ - فصل مشتق
قوله (قده): بل يكفي مجرد دلالته و لو بالالتزام.
فيه: ان اللفظ الذي أريد منه معنى لا يدل اصلا و لو بالالتزام على معنى آخر، و اي لزوم عقلي او عرفي بين الذهب و الجارية مثلا في المشترك اللفظي، و اي لزوم بين الرجل الشجاع و الحيوان المفترس، بل الحق ان المرجع مدلول عليه بالقرينة لا باللفظ الذي ذكر اولا، و ليس من شرط صحة الضمير سبق ذكر من المرجع لا لفظا و لا معنى، بل يكفيه كون المرجع معلوما.
[فصل مشتق]
قوله (قده): فدخل الحلب و الطلب- الخ.
يعني دخل في حد المشتق الحلب و الحلب و القتل و المقتل، حيث لم يؤخذ فيه المغايرة بين المشتق و المشتق منه بحسب المعنى، بل المناسبة و هي متحققة مع بقية قيود الحد.
و فيه: ان الظاهر من المناسبة كون المعنيين بينهما نحو من المغايرة و إلّا لكان اتحادا لا مناسبة كما لا يخفى.
قوله (قده): و منهم من انكر الاشتقاق في ذلك.
اي في نحو حلب و حلب و قتل و مقتل مما لم يكن بين المشتق و مبدئه مغايرة اصلا بحسب المعنى.
قوله (قده): باضافة الأصل الى ضمير اللفظ.
يعني باضافة لفظ الأصل المأخوذ في الحد الى ضمير راجع الى اللفظ المأخوذ فيه، بأن قال: لفظ وافق أصله- الى آخر الحد.