تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١١٥ - تنبيه
قوله (قده): كان مجازا.
لأن اللفظ لم يوضع لهما. فيه: انه حق انه لم يوضع لهما بل وضع لأحدهما، إلّا انه لم يستعمل فيهما مجتمعا حتى يلزم التجوز المطلق، لأن المفروض انه استعمل في الموضوع له و في الغير الموضوع له على ما هو محل النزاع، فلا يكون الا حقيقة و مجازا.
قوله (قده): فاطلاقه المنع- الخ.
يعني اطلاق المنع من الاستعمال بالاعتبار المذكور، اي باعتبار المعنى الحقيقي و المجازي، بحيث يشمل الاطلاق التثنية و الجمع ليس في محله.
و فيه: انه لعله اعتمد في التقييد على ما ذكره في النزاع الماضي السابق.
و يمكن ان يقال ايضا: فرق بين المبحث السابق و ما نحن فيه، حيث ان المجاز لما كان ملزوما لقرينة معاندة للحقيقة على زعمه (قده) لم يجوّز الاستعمال هنا في التثنية و الجمع، بخلاف المبحث السابق حيث لم يكن فيه مجاز و معاندة- فافهم و تأمل.
[تنبيه]
قوله (قده): يلزمه القول- الخ.
فيه ما سلف ذكره منا من ان اللفظ المفرد غير اللفظ المركب، فيكون لفظان استعملا في معنيين و لا محذور فيه، و لا يكون لفظ واحد مستعملا في معنيين.
قوله (قده): فلجواز ان يكون بطون القرآن- الخ.
مقصوده ان بطون القرآن ليست معان أخر في قبال الظاهر و حياله، بل تكون هي اياه، و مراده بعين ارادته لا بارادة اخرى لا بالذات و لا