تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١١٢ - فصل اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى
هذا لا يوجب الخروج عن محل البحث، لأن المعنى على سبيل البدلية اذا وقع في سياق النفي افاد نفي جميع المعاني بعينها، فاستعمل اللفظ و اريد جميع المعاني لا على البدلية. و لعله لأجل ما ذكرنا قال (قدس سره) «يوجب بظاهره» فافهم و تأمل فان هنا شيئا.
[فصل اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى]
قوله (قده): خروج عن محل البحث.
فيه ما مر من عدم الخروج عنه، لأن المجازية جاءت من قبل الاستعمال و ناحيته لا ان اللفظ استعمل في معنى مجازي- فافهم.
قوله (قده): غير مستقيم طردا و عكسا.
قد مر أنه مستقيم طرده و عكسه فلا نعيد.
قوله (قده): لنا ان هذا الاستعمال ليس على الحقيقة قطعا.
ليت شعري ما الفرق بين احتمال الحقيقة و احتمال المجاز، حيث قطع (قدس سره) بانتفاء الأول من غير اقامة دليل، و احتاج في نفي الثاني الى الدليل، و الملاك و احد حيث ان المفروض ان اللفظ مستعمل في المعنيين احدهما حقيقي و الآخر مجازى، فاذا كان القطع بانتفاء الحقيقة من جهة وجود المجاز فليقطع بانتفاء المجاز من جهة تحقق الحقيقة. و الدليل الذي اقامه على المجاز جار في نفي الحقيقة- فافهم.
قوله (قده): لا يخفى ما فيه.
لا يخفى ما فيه، لأن مقصود ذلك البعض من اهل التدقيق ليس التأويل في كلام اهل البيان حتى يقال ان ذلك التأويل معيار في