تعليقات الفصول في الأصول - الشيرازي، أحمد - الصفحة ١١١ - مقام الاول امكان تعبد بالظن عقلا
من تعارض الأصلين و وجوب التوقف، و يكون إلزاما للخصم القائل بعدم مخالفة الاستعمال في اكثر من معنى للأصل و جوازه.
قوله (قده): فاذا يكون الدليل اعم من المدعى من وجه.
لجريان الدليل في الاثبات المفيد للعموم.
قوله (قده): و اخص من وجه.
لعدم جريان الدليل في العلم، حيث انه لا يفيد العموم و ان وقع في سياق النفي.
قوله (قده): و ان كان القول المذكور- الخ.
عطف بحسب المعنى، فكأنه (قدس سره) قال: ان كان القول المذكور- اى جواز الاستعمال في اكثر من معنى واحد في النفي الشامل للعلم ايضا- مبنيا على مذهب المشهور المنصور، و هو كون اللفظ المشترك للمعاني بعينها، فالمعنى حق.
و التوجيه الذى تعسفه الدافع بأن مقصود المستدل ان المشترك في صلوحه لكل معنى من المعاني على البدلية، كالنكرة فاذا وقع في سياق النفي افاد العموم و إلّا يدور مدار التنكير، باطل حيث انه خلاف الفرض، اذا المفروض ان المشترك مدلوله احد المعاني بعينه، و ان كان القول المذكور مبينا على مذهب السكاكي فالتوجيه و ان كان حقا ليس فيه خلف للفرض إلّا ان المبنى باطل، لأن المشترك موضوع للمعاني بعينها.
مضافا الى ان هذا بظاهره يوجب الخروج عن محل البحث، لأن محل النزاع هو ارادة كل واحد واحد من المعانى لا بعنوان البدلية. و فيه: ان