الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤١٥ - «المبحث الاول» فى معانى صيغة الامر
...
(١) الوجوب نحو أَقِيمُوا الصَّلاةَ [١].
(٢) الندب نحو فَكاتِبُوهُمْ [٢] فان الكتابة لما كانت مقتضية للثواب و ليس في تركها عقاب كانت مندوبة.
(٣) الاباحة نحو كُلُوا وَ اشْرَبُوا [٣].
(٤) التهديد نحو اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ [٤]، و يقرب منه الانذار نحو قُلْ تَمَتَّعُوا [٥] و بعضهم جعله قسما على حدة.
(٥) الارشاد نحو وَ اسْتَشْهِدُوا [٦] فان اللّه تعالى أرشد العباد عند المداينة الى الاستشهاد رعاية لمصلحتهم، قيل الفرق بينه و بين الندب أن الندب لثواب الآخرة و الاستشهاد لمنافع الدنيا اذ لا ينقص الثواب بترك الاشهاد في المداينة و لا يزيد بفعله.
(٦) الامتنان نحو كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ [٧]، بالامر يدل على الامتنان عليهم.
(٧) الاكرام للمأمور نحو ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ [٨] فان ضم السلامة و الامن عند الامر بدخول الجنة قرينة الاكرام.
[١] البقرة: ١١٠.
[٢] النور: ٣٣.
[٣] البقرة: ٦٠.
[٤] فصلت: ٤٠.
[٥] ابراهيم: ٣٠.
[٦] البقرة: ٢٨٢.
[٧] المائدة: ٨٨.
[٨] الحجر: ٤٦.