الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٨١ - «الامر الحادى عشر» فى الاشتراك
الحق وقوع الاشتراك للنقل و التبادر و عدم صحة السلب بالنسبة الى معنيين أو أكثر للفظ واحد، و ان أحاله بعض
الى استحالته وقوعا، و آخرون الى وجوبه و ثالث الى امكانه، و رابع الى استحالته في القرآن الحكيم دون غيره، و (الحق وقوع الاشتراك للنقل) من أهل اللغة فانهم لا يختلفون في ان القرء اسم للحيض و الطهر، و كذا أمثاله قال التفتازاني:
ده لفظ از نوادر ألفاظ بر شمر* * * هر لفظ را دو معنى و ان ضد يكدگر
جون و صريم و سدفه و ظن است و شفّ و بين* * * قرء است و هاجد و جلل و رهوه اى پسر
١- الابيض و الاسود ٢- الصبح و الليل ٣- ضياء الصبح و الظلمة ٤- اليقين و الشك ٥- الكثير و القليل ٦- الوصل و الفراق ٧- الطهر و الحيض ٨- النائم و اليقظ ٩- الكبير و الصغير ١٠- المنخفض و المرتفع.
(و التبادر) فانه يتبادر كل من المعنيين عن اللفظ المشترك بدون قرينة (و عدم صحة السلب بالنسبة الى معنيين) فانه لا يصح سلب لفظ القرء عن الطهر و الحيض، من غير فرق بين أن يكون معنيان (أو أكثر للفظ واحد) فكما لا يصح سلب لفظ القرء عنهما، لا يصح سلب لفظ العين عن الجارية و الباصرة و غيرهما من المعاني. و قوله: «بالنسبة الى معنيين» متعلق بالنقل و التبادر و صحة السلب كما لا يخفى.
(و ان أحاله) أي الاشتراك (بعض) مستندين الى أنه حين الاستعمال اما أن يأتي بالقرينة المعينة الواضحة أو لا يأتي، و الاول موجب للتطويل بلا