الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٥٤٢ - التذنيب
البعثى و هو منفى فى غير موارد الاصابة و ان لم نقل بالاجزاء، فلا فرق بين الاجزاء و عدمه الا فى سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهرى، و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة، و سقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم امكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت اليه الامارة. كيف و كان
البعثي) فلا بعث فعلا لا انه لا حكم كما تقول المصوبة (و) عدم الحكم الفعلي في موارد الاجزاء غير مستغرب بل (هو) أي الحكم الفعلي (منفي في غير موارد الاصابة) للامارة مطلقا (و ان لم نقل بالاجزاء) اذ الحكم انما يصير فعليا اذا كان هناك بيان، و المفروض عدم البيان بالنسبة الى الحكم الواقعي في مورد أدت الامارة الى خلافه (فلا فرق) في مورد خطأ الامارة (بين الاجزاء و عدمه) في عدم الحكم الفعلي (إلّا) ان الفرق بينهما موجود (في) أمر آخر و هو (سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري) في مورد الاجزاء (و عدم سقوطه) في غيره، و قوله: (بعد انكشاف عدم الاصابة) تنازع فيه قوله: الا في سقوط التكليف، و قوله و عدم سقوطه أى يتبين السقوط و عدمه حال الانكشاف.
(و) من البديهي ان (سقوط التكليف بحصول غرضه) كما في موارد الاصول بناء على جعل الحكم و كما في موارد الطريق بناء على السببية (أو لعدم امكان تحصيله) كما اذا لم يمكن استيفاء الباقى (غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت اليه الامارة) و كذا تعدد الحكم على حسب تعداد آراء المجتهدين أو غيرهما.
و (كيف) يكون الاجزاء تصويبا مجمعا على بطلانه (و) قد (كان)