الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٥٣٠ - المقام الثاني في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانيا
هذا مع امكان استيفائه و إلّا فلا مجال لاتيانه كما عرفت فى الامر الاضطرارى.
و لا يخفى أن قضية اطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا.
هذا فيما اذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف و الطريقية أو بنحو الموضوعية و السببية، و أما اذا شك و لم يحرز أنها على أى الوجهين
و هي الصورة الرابعة.
(هذا) كله (مع امكان استيفائه) الباقي (و الّا) يمكن الاستيفاء (فلا مجال لاتيانه) ثانيا و هي الصورة الثانية (كما عرفت) الصور الاربعة و أحكامها (في الامر الاضطراري) فراجع، و في كلام المصنف مواقع للتأمل.
(و لا يخفى ان) الاحتمالات و ان كانت أربعة في مقام الثبوت لكن (قضية اطلاق دليل الحجية) للامارة (على هذا) القول و هو السببية (هو الاجتزاء بموافقته) أى موافقة دليل الحجية (أيضا) كما كان بعض صور مقام الثبوت مقتضيا للاجزاء.
ثم (هذا) الكلام الذي ذكرنا من عدم الاجزاء على الطريقية و الاجزاء على السببية في بعض الصور (فيما اذا أحرز أن الحجية) في باب الطرق و الامارات (بنحو الكشف و الطريقية) كما هو مسلك المشهور (أو بنحو الموضوعية و السببية) كما هو مسلك بعض (و أما اذا شك و لم يحرز انها) أى الحجية (على أى الوجهين) من الطريقية و الموضوعية بعد احراز الاجزاء بناء