الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٤ - ثالثها «الافعال و المصادر»
ثالثها:
فكيف بوجوده.
ثم لا يذهب عليك ان قوله «و إلّا لما وقع» و قوله «مع ان الواجب» الخ جوابان، لا جواب واحد كما زعم.
قال العلامة القمي (ره): فانظر الى الواجب حيث ان هذا اللفظ معناه ذات متصف بوجوب الوجود و هو كلي، مع ان الفرد الموجود منه منحصر في اللّه تبارك و تعالى، و كذلك اختلفوا في لفظ «اللّه» في انه علم شخص أو اسم للذات المتصف بجميع صفات الكمال، فعليه يكون كليا مع ان الموجود منه في الخارج فرد خاص، فمن الممكن ان يقال: ان لفظ المقتل موضوع للزمان المتصف بالقتل حالا أو فيما مضى، و ان لم يتحقق فى الخارج الا المتصف به فعلا [١].
هذا و اجاب الاستاذ في الدرس بما يرجع الى كلام الميرزا و بيانه: انا نفرض يوم الجمعة مثلا اثنى عشرة ساعة و نفرض ان قتل زيد وقع في الساعة الاولى منها، فحينئذ نقول لكل ساعة اعتباران الجزئية و الكلية كما ان لزيد و عمرو و بكر جهات جزئية تختص بكل فرد وجهة جامعة كلية، و المعروض للقتل الزمان الكلي و لا اشكال في بقائه لا الجزئي الذي لا اشكال في زواله حتى يقال: ان اطلاق المقتل على الساعة الثانية من باب اطلاق العالم الذي هو وصف لزيد على عمرو الجاهل.
[ثالثها] «الافعال و المصادر»
(ثالثها) أي الثالث من الامور التي لا بد من تقديمها، في بيان خروج
[١] حاشية القمى على الكفاية ص ٨٦ ج ١.