الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٢٨ - «الجامع على الاعمى»
فكان شىء واحد داخلا فيه تارة، و خارجا عنه أخرى، بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء، و هو كما ترى، سيما اذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات.
ثالثها: أن يكون وضعها كوضع الاعلام الشخصية كزيد، فكما لا يضر فى التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة
(فكان شيء واحد) كالتسبيحات الاربع (داخلا فيه تارة) في صلاة الحاضر (و خارجا عنه أخرى) في صلاة المسافر (بل) و المطاردة.
«الثاني» أن يكون معنى اللفظ في مقام واحد (مرددا بين أن يكون هو الخارج) عن المعنى (أو غيره) و ذلك (عند اجتماع تمام الاجزاء) حين الاستعمال. مثلا لو استعمل الصلاة في الصحيحة، احتمل خروج كل واحد من التكبيرة و الركوع و السجود و القيام و غيرها، اذ يتحقق معظم الاجزاء بغيرها (و هو كما ترى) من البطلان (سيما اذا لوحظ هذا) التبادل و الترديد (مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش) الحادث (بحسب) تفاوت (الحالات) بالنسبة الى شخص واحد أو أشخاص متعددة.
و لا يذهب عليك ان كل واحد من هذين الجامعين انما يصح بالنسبة الى العبادات المركبة من الاجزاء.
(ثالثها) أي الثالث من الجوامع التي ذكرها الاعمى (أن يكون) ألفاظ العبادات (وضعها كوضع الاعلام الشخصية كزيد) و عمرو و بكر، (فكما لا يضر التسمية فيها) أي في الاعلام (تبادل الحالات المختلفة) الطارئة على