ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩١ - الحديث ١
١٢- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ يَجِيءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ فَيَمْثُلُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَ يَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ
باب صلاة الخوفالحديث الأول:
و لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف في السفر، و إنما اختلفوا في وجوب تقصيرها إذا وقعت في الحضر، فذهب الأكثر إلى وجوب التقصير سفرا و حضرا جماعة و فرادى.