ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٢٣ - الحديث ٤٧
[الحديث ٤٧]
٤٧عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي ع صَلَّى عَلَى عَمِّهِ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لَا أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةً فَإِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْسَرُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ الْأَيْمَنُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا
و لرواية علي بن جعفر. و الرواية قاصرة عن إفادة المدعى، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبيرة الأولى
محسوب للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا
التكبيرة على الأخيرة، و بين رفعها من مكانها و الإتمام على الأخيرة، و ليس في هذا
دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه. هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة، نعم
لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استؤنف عليها، لأنه قطع للضرورة. و قال ابن الجنيد: يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا،
و إن شاء يومئ إلى أهل الأولى ليأخذوها و يتم على الثانية خمسا، و هو أشد طباقا
للرواية
[١]. الحديث السابع و الأربعون:
قوله عليه السلام: فقم على منكبه الأيمن ظاهره أنه يلزم محاذاة جانب الميت لا وجهه و قفاه، كما في حال الاختيار،
[١]الذكرى ص ٦٣- ٦٤.