ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٠ - الحديث ٢٥
عَنْ تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ أَ يَرْفَعُ يَدَهُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ أَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَرْفَعَ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ فَقَالَ يَرْفَعُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
[الحديث ٢٣]
٢٣عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَى مَكَّةَ وَ غَيْرِهَا هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ اسْتِحْبَاباً بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٤]
٢٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا فِطْرٌ وَ لَا أَضْحًى.
[الحديث ٢٥]
٢٥مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ:عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ أَنْ يُكَبِّرُوا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَ عَلَى مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ وَ مَنْ صَلَّى تَطَوُّعاً
الحديث الثالث و العشرون:
و قد حكم الأصحاب باستحباب صلاة العيدين لمن لا تجب عليه صلاة الجمعة، كالمسافر و العبد و المرأة.
و قيل: ينبغي تقييد الاستحباب بما إذا شهد المسافر بلدا يصلي فيه العيد، فإنه يستحب له الحضور، لا أنه ينشئ صلاة عيد في سفره.
الحديث الرابع و العشرون: ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس و العشرون: مجهول على الظاهر.