ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٦ - الحديث ٣٣
بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:سَبْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ الْأَمِيرُ الَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ التَّاجِرُ الَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ الرَّاعِي وَ الْبَدَوِيُّ الَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ وَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْيَا وَ الْمُحَارِبُ الَّذِي يَقْطَعُ السَّبِيلَ
و نال الفاضل التستري طاب ثراه في إسماعيل بن أبي زياد: هو المعروف
بالسكوني الشعيري مهمل، و قال العلامة: يحتمل أن يكون السلمي و هو ثقة. قلت: ظاهر الخبر حيث رواه الإمام عن أبيه يؤيد الأول. انتهى. قال في الدروس: الشرط السابع- أن لا يكثر السفر، فيتم المكاري و
الملاح و البريد و الراعي و التاجر إذا صدق الاسم، و هو بالثالثة على الأقرب. و قال ابن إدريس: أصحاب الصنعة كالمكاري و الملاح و التاجر يتممون في
الأولى، و من لا صنعة له في الثالثة. و في المختلف الإتمام في الثانية مطلقا. و لو أقام أحدهم عشرة أيام بنية الإقامة في غير بلده، أو في بلده و
إن لم ينو قصر، و كذا يكفي عشرة بعد مضي ثلاثين في غير بلده [١] انتهى. و قال في المدارك: الضابط أن يسافر إلى مسافة ثلاث مرات، يتخلل بينها
حكم الإتمام بعد الأولى و الثانية، و لا يقيم بينها عشرة أيام في بلده مطلقا، أو
في غيره بنية الإقامة، أو عشرة بعد تردد ثلاثين، و حينئذ تحصل الكثرة في الثالثة،
فيلزم الإتمام فيها
[٢]. انتهى. و قال في الذكرى: اعلم أن ابن أبي عقيل عمم القصر على كل مسافر، و لم
يستثن أحدا
[٣]. انتهى.
[١]الدروس ص ٥١. [٢]مدارك الأحكام ص ٢٨١. [٣]الذكرى ص ٢٥٨.