ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٥ - الحديث ٥١
إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا يُقَصِّرُ وَ إِنْ كَانَ يُجَاوِزُ الْوَقْتَ فَلْيُقَصِّرْ.
[الحديث ٥١]
٥١عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ إِذَا جَاوَزَ الثَّلَاثَةَ لَزِمَهُ
و قيل: إنه كناية عن اشتغاله بالصيد، و المراد صيد الفضولي. و المراد
بالوقت وقت الصيد، فيقصر في الرجوع إلى منزله، و لا يخفى بعده. قال في المختلف: قال ابن الجنيد: و المتصيد شيئا إذا كان دائرا حول
المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين، فإن تجاوز الحد و استمر به دورانه ثلاثة
أيام قصر بعدها. و لم يعتبر علماؤنا ذلك، بل أوجبوا القصر مع قصد المسافة و
الإباحة، لنا: أنه مسافر فوجب عليه التقصير، احتج برواية أبي بصير، و الجواب أنه
مرسل و لا يعول عليه
[١]. الحديث الحادي و الخمسون:
و حمله الوالد العلامة قدس الله روحه على أن الغالب في الصيد أنه في الثلاثة لا يبلغ المسافة، و الغالب في الزائد أنه يبلغه، فلذا علق على الثلاثة.
و قيل: كناية عن انتهاء اشتغاله بالصيد و رجوعه إلى قومه. و إنما عبر به لأن الغالب أنه ينتهي صيده بعد ثلاثة أيام فيرجع، فالمراد صيد الفضول، كما قال الصدوق رحمه الله في الفقيه بعد ذكر الخبر: يعني الصيد للفضول [٢].
[١]مختلف الشيعة ص ١٦٢. [٢]من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٨٨، ح ٤٨.