ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٨ - الحديث ٩١
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ إِذِا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ وَ أَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ.
[الحديث ٨٩]
٨٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْإِمَامِ يَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ قَالَ لَا.
[الحديث ٩٠]
٩٠عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ.
[الحديث ٩١]
٩١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
الحديث التاسع و الثمانون:
قوله عليه السلام: لا لعل المراد أنه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة، و لا يحتملها عن المأمومين. أو المراد أن بفقد شرط أو وجود مبطل في صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأمومين، لأنه ليس بضامن لصلاتهم، كما يظهر من الخبر الآتي المتفق معه سندا.
الحديث التسعون: صحيح.
و حمل في الجهرية على ما إذا سمع الهمهمة. و يمكن حمله على ما إذا ترك الاقتداء لغير علة شرعية، بل للأغراض النفسانية، كما هو الشائع في زماننا.
الحديث الحادي و التسعون: حسن كالصحيح.