ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٢ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٣]
٢٣عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً دُونَ بَغْدَادَ فَأَخْرُجُ مِنَ الْكُوفَةِ أُرِيدُ بَغْدَادَ فَأُقِيمُ فِي تِلْكَ الضَّيْعَةِ فَأُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ.
وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَةً عَلَى مَنْ يَمُرُّ بِمَنْزِلٍ لَهُ كَانَ قَدِ اسْتَوْطَنَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٢٤]
٢٤سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ فَيَمُرُّ بِهِ أَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ كُلُّ مَنْزِلِ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَلَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِيهِ.
[الحديث ٢٥]
٢٥عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِبَعْضِ الْأَمْصَارِ وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَيْسَ الْمِصْرُ وَطَنَهُ أَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ وَ الضِّيَاعُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا مَرَّ بِهَا.
[الحديث ٢٦]
٢٦عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِي الطَّرِيقِ يُتِمُّ الصَّلَاةَ
الحديث الثالث و العشرون:
الحديث الرابع و العشرون: صحيح.
الحديث الخامس و العشرون: صحيح.
الحديث السادس و العشرون: صحيح.