ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٤ - الحديث ٣٦
[الحديث ٣٥]
٣٥سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُفِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهَا بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِينَ إِذَا كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.
[الحديث ٣٦]
٣٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّى الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَوَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌقَالَ أَجْزَأَهُ
و المنافقين، ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة الجحد و التوحيد [١]. قال في المدارك: أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف في غير هاتين
السورتين فلا خلاف فيه بين الأصحاب، و يدل عليه صحيحة الحلبي و صحيحة محمد بن
مسلم، و أما تقييد الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له على مستند. و أما المنع من العدول في سورتي الجحد و التوحيد بمجرد الشروع فيهما،
فاستدل عليه بصحيحة عمرو بن أبي نصر عن الصادق عليه السلام أنه قال: يرجع من كل
سورة إلا من قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون. و يتوجه عليه أن هذه الرواية مطلقة، و روايتا الحلبي و محمد بن مسلم
مفصلتان، فكان العمل بمقتضاهما أولى [٢]. الحديث الخامس و الثلاثون:
الحديث السادس و الثلاثون: موثق.
[١]شرائع الإسلام ١/ ٩٩.
[٢]مدارك الأحكام ص ٢٢٥.