ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٩ - الحديث ١٠٤
تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يُعِيدُ.
[الحديث ١٠٣]
١٠٣عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ الْعَسْكَرِيُّ عيَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ يُقَصِّرُ فِيهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً لِتَمَامِ الصَّلَاةِ.
[الحديث ١٠٤]
١٠٤عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ يَمْرَضُ وَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ يَقْضِي إِذَا قَامَ مِثْلَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ بِالتَّقْصِيرِ
قوله عليه السلام: و لا يعيد
الحديث الثالث و المائة: مجهول أو حسن.
قوله عليه السلام: يجب على المسافر حمل على الاستحباب المؤكد.
الحديث الرابع و المائة: موثق.
و كان فيه القضاء إذا فات الصلاة بالإغماء، إذ سقوط الصلاة في غيره من الأحوال غير متصور، إلا أن يقال: إنه عليه السلام بين كيفية القضاء و لم يجوز الترك، لكنه بعيد.