ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٤ - الحديث ٩
[الحديث ٩]
٩إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيُّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا صَلَاةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الزَّوَالِ فَإِنْ فَاتَكَ الْوَتْرُ فِي لَيْلَتِكَ قَضَيْتَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ نَحْنُ نُبَيِّنُ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
و قال في المدارك: أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس
إلى الزوال، و قال الشيخ في المبسوط: وقتها إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت، و
هو أحوط. و مقتضى الروايتين أن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس [١]. الحديث التاسع:
قوله عليه السلام: مع الإمام سنة يحتمل أن تتعلق السنة بكونها مع الإمام.
قوله عليه السلام: و ليس قبلها عليه الفتوى، و استثنوا منه صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه و آله.
[١]مدارك الأحكام ص ٢٢٧.