ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٠ - الحديث ٤
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عوَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تَنْكَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِيَ فَرِيضَةٌ.
[الحديث ٤]
٤ وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
قوله عليه السلام: هي فريضة
الحديث الرابع: صحيح.
قوله: خشينا أن تفوتنا الفريضة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: يمكن أن يكون المراد بعد صلاة المغرب، و يكون الكسوف قريبا من نصف الليل، و يكون المراد بفوات الفريضة فوات العشاء. و أن يكون المراد بعد دخول وقت المغرب، و يكون المراد بالفريضة المغرب، لفوات وقت فضيلته على المشهور، و مطلقا على قول. انتهى.
و قال في المدارك: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء إجماعا، ثم يصلي بعدها ما اتسع وقتها، و إن تضيقتا قدمت الحاضرة. و قال في الذكرى: إنه لا خلاف فيه، و إن اتسع الوقتان كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء عند أكثر الأصحاب.
و قال ابن بابويه في الفقيه: و لا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة. و هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية، و المعتمد الأول [١].
[١]مدارك الأحكام ص ٢٣٤.