ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٥ - الحديث ٣٢
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُتَمِّمُ فِي السَّفَرِ نَاسِياً يُعِيدُ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً وَ إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَعَمَّدَ التَّمَامَ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فِي التَّقْصِيرِ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
أو من عدم كون قبلهما و بعدهما صلاة، أو منهما معا، و يؤيد الأخيرين
قوله" فإن بعدها" و الأخير منهما أظهر، و عدم ذكر نافلة الفجر لكونها
داخلة في صلاة الليل، و لذا عدها من صلاة الليل. قوله: و المتمم في السفر
و اختلف في العالم بأصل القصر و الجاهل ببعض أحكامه هل هو مثل الجاهل بأصله أم لا؟
و لو صلى من فرضه التمام قصرا، فالمشهور الإعادة، و وردت صحيحة منصور ابن حازم بعدم الإعادة، و أفتى بمضمونها الشيخ نجيب الدين، و الحق بالجاهل ناسي الإقامة.
و لو أتم من فرضه القصر ناسيا، فالمشهور أنه يعيد في الوقت و لا يقضي إن خرج، و ذهب علي بن بابويه و الشيخ في المبسوط [١] إلى الإعادة مطلقا. و ذهب الصدوق في المقنع [٢] إلى أنه يعيد إن ذكر في يومه، و إن مضى اليوم فلا إعادة.
[١]المبسوط ١/ ١٣٩.
[٢]المقنع ص ٣٨.