ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٣ - الحديث ٢
[الحديث ٢]
٢مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عيَا أَبَا بَكْرٍ أَ تَدْرِي كَمِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ قُلْتُ لَا قَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَتَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ قُلْتُ لَا قَالَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ مِنِ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ
و آله المؤمن. و يمكن أن يقدر فيه فعل، أي: يلزم أن يبدأ. أو مبتدأ،
أي: أحق ما يبدأ به. و أن يكون معطوفا على المعنى، فإن الجملة السابقة في
قوة" ينبغي أن يدعى"، و يحتمل أن تكون" أن" مخففة. و على ما في الكتاب يحتمل أن يكون المعنى: أحق الأموات بالدعاء له
النبي صلى الله عليه و آله، و إنما غير إلى ما ترى للإشعار بأنه ينبغي الدعاء
للميت أيضا. و في تقدير الكلام لا بد من تكلف، بأن يقال:" أن يدعى له"
بدل اشتمال للموتى، فيكون تقديره: أحق الدعاء للموتى ابتداء الصلاة. الحديث الثاني:
و استدل به على ركنية التكبيرات، لأنها مأخوذة من التكبيرات الإحرامية و هي ركن، و لا يخفى ضعفه.
أما أولا: فلعدم صراحة الخبر في كون المأخوذة منها هي التكبيرات الإحرامية و هي ركن، و لا يخفى ضعفه.
أما أولا: فلعدم صراحة الخبر في كون المأخوذة منها هي تكبيرة الافتتاح، إذ لعل المراد أنه جعل بإزاء كل صلاة هنا تكبيرة.
و أما ثانيا: فلأنه لا يلزم من كونها في المأخوذ منها ركنا كونها في هذه الصلاة أيضا ركنا، فالأولى التمسك بأنه لو أخل بواحد منها لم يأت بالهيئة المطلوبة من الشارع، فلم تحصل البراءة.