ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٦ - الحديث ٥
[الحديث ٥]
٥سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُوَاقَفَةِ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِهِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ مِنْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَا يَدُورُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ لَكِنْ أَيْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَيْرَ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ حِينَ يَتَوَجَّهُ
الحديث الخامس:
و قال في القاموس: الوقاف و المواقفة أن تقف معه و يقف معك في حرب أو خصومة، و تواقفا في القتال [١].
أقول: يمكن أن يستدل بقوله عليه السلام" يصلي صلاة المواقفة" على وجوب القصر.
و المشهور بين الأصحاب أن خائف السبع و اللص و السيل و سائر أسباب الخوف يصلي صلاة الخوف كمية و كيفية.
حتى قال المحقق في المعتبر: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر، و الانتقال إلى الإيماء، و الاقتصار على التسبيح، إن خشي مع الإيماء، و إن كان الخوف من لص أو سبع أو غرق، و على ذلك فتوى علمائنا [٢]. و تردد العلامة في
[١]القاموس ٣/ ٢٠٦.
[٢]المعتبر ٢/ ٤٦١.