ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٨٢ - الحديث ١٣
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي حَالَةِ الْإِغْمَاءِ وَ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُفِيقُ فِي وَقْتِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ.
[الحديث ١٠]
١٠ وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ كَيْفَ يَقْضِي صَلَاتَهُ قَالَ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا.
[الحديث ١١]
١١سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
[الحديث ١٢]
١٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
[الحديث ١٣]
١٣ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كُلُّ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فِيهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ
بمعنى الفعل أو إن لم يفعل. الحديث العاشر:
الحديث الحادي عشر: صحيح.
الحديث الثاني عشر: صحيح.
الحديث الثالث عشر: صحيح.