ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٨ - الحديث ١٨
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِي الْأَخِيرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
[الحديث ١٧]
١٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِي الْأَخِيرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
فَإِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مَعاً بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ لَا يَجُوزُ التَّنَافِي بَيْنَ الْأَخْبَارِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ هَذِهِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ الَّذِي يُؤَيِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٨]
١٨الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى اثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى وَاحِدَةً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ السَّابِعَةُ يَرْكَعُ بِهَا
الحديث السابع عشر:
و قال في المدارك: معظم الأصحاب على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراءة.
و قال ابن الجنيد: التكبير في الأولى قبل القراءة و في الثانية بعدها.
و قال المفيد رحمه الله: يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة، ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا و يقنت ثلاثا. و لم نقف له على شاهد [١].
الحديث الثامن عشر: صحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٢٢٨.