ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٨ - الحديث ٥٦
[الحديث ٥٦]
٥٦ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْبَلْدَةَ فَقُلْتَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ فَاسْتَتْمَمْتَ عَشْراً فَأَتِمَ
قوله عليه السلام: فأتم الصلاة
و قال في المدارك: لا خلاف في أن المتردد يقصر ما بينه و بين شهر ثم يتم و لو صلاة واحدة، و إطلاق بعض الروايات و كلام الأكثر يقتضي الاكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردد في أوله و إن كان ناقصا. و اعتبر العلامة في التذكرة الثلاثين و لم يعتبر الشهر الهلالي، و لا بأس به [١].
الحديث السادس و الخمسون: مجهول.
قوله عليه السلام: فاستتممت شهرا في الاستبصار [٢] أيضا" شهرا" و جعله دليلا على مطلوبه.
و في بعض النسخ" عشرا" [٣]، و الظاهر أنه كان هكذا في نسخة الشيخ، فاحتاج إلى التأويل.
و قال بعض الأفاضل: لا يبعد أن يحمل على قصد إتمام عشرة أيام.
[١]مدارك الأحكام ص ٢٨٣.
[٢]الإستبصار ١/ ٢٣٧، ح ٢.
[٣]كذا في المطبوع من المتن.