ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤ - الحديث ٩
[الحديث ٩]
٩عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا هَؤُلَاءِ أَبَوْا أَنْ يَزِيدُوا فِي صَلَاتِهِمْ فِي رَمَضَانَ وَ قَدْ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي صَلَاتِهِ فِي
قال في المعتبر: و قال بعض أصحاب الحديث منا: لم يشرع لرمضان زيادة
نافلة على غيره
[١]. و نقل عن الصدوق أنه قال: لا نافلة زيادة فيه على غيره. و كلامه في
الفقيه لا يدل على نفي المشروعية، حيث قال بعد إيراد خبر سماعة الدال على تفصيل
هذه النافلة: و إنما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدو لي عنه و تركي لاستعماله
ليعلم الناظر في كتابي كيف يروى و من رواه، و ليعلم من اعتقادي فيه أني لا أرى
بأسا باستعماله
[٢]. ثم إنه نقل المحقق في المعتبر [٣] و العلامة في المنتهى [٤] إجماع
القائلين بالزيادة على أنها ألف ركعة، و الروايات الواردة في بيان تفصيل الركعات
مختلفة جدا و لم أطلع على ما يتضمن الألف بالتفصيل المشهور- أعني: إضافة المائة في
كل من الليالي إلى الوظيفة المفردة ليتم الألف- إلا أنه يحصل ذلك من مجموعها. الحديث التاسع:
[١]المعتبر ٢/ ٣٦٦.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٢/ ٨٩.
[٣]المعتبر ٢/ ٣٦٨.
[٤]منتهى المطلب ١/ ٣٥٨.