ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤ - الحديث ٢٣
[الحديث ٢٢]
٢٢إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ جَمَاعَةٍ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ الرِّضَا عكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً.
[الحديث ٢٣]
٢٣عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ نَوَافِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَنِ الزِّيَادَةِ فِيهَا فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ كِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ صَلِّ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً عِشْرِينَ رَكْعَةً
أقرب. و قال في الذكرى: لو فات شيء من النوافل ليلا، فالظاهر أنه يستحب
قضاؤه نهارا، و بذلك أفتى ابن الجنيد، و كذا لو فاته الصلاة ليلة الشك ثم ثبت
الرؤية
[١]. ثم اعلم أن ما دل عليه هذا الخبر من الاكتفاء في الثلاث الليالي
بالمائة و تفريق الثمانين على الوجه المذكور، نسبه في الذكرى إلى أكثر الأصحاب، و
عليه رتب الشيخ الدعوات المختصة بالركعات في المصباح [٢]. و الطريقة المتقدمة- و هي إضافة المائة في الليالي الثلاث على
وظيفتها- نسبها في المنتهى [٣] إلى
أكثر الأصحاب، و على القول بشرعيتهما كلاهما حسن. الحديث الثاني و العشرون:
الحديث الثالث و العشرون: مجهول أو موثق كالصحيح.
[١]الذكرى ص ٢٥٤.
[٢]المصباح ص ٤٨٧.
[٣]المنتهى ١/ ٣٥٨.