الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٥ - باب الخضاب
[٣٤]
٥١٤٦- ٣٤ الكافي، ٥/ ٥٠٩/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها- و لو أن تعلق في عنقها قلادة و لا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب و لو أن تمسحها بالحناء مسحا و إن كانت مسنة.
[٣٥]
٥١٤٧- ٣٥ الفقيه، ١/ ١٢٣/ ٢٨٣ الحديث مرسلا عن الصادق ع.
[٣٦]
٥١٤٨- ٣٦ الفقيه، ١/ ١٢٣/ ٢٨٤ و قال أبو جعفر الباقر ع إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى أنها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها.
بيان
قد مضى مثل هذا الحديث عنه ع في الباب السابق و كان فيه أنه ع أخذ الحناء و جعله على أظافيره و مضى قبيله حديث آخر أن أبا الحسن ع أخذ الحناء من يديه و طعن فيه بعض المخالفين فأنكر عليه أبو الحسن ع.
و في هذه الأخبار دلالة على جواز ما هو المتعارف بين أصحابنا اليوم من اختضاب اليدين و الرجلين بلا كراهة على أنه لو لم تكن هذه الأخبار لكفى في ذلك حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي إذ لم يرد في هذا نهي و يمكن استفادة ذلك أيضا من عموم أخبار هذا الباب و إطلاقها و إن كانت ظاهرة في اللحية و الرأس بل لو استفيد ذلك من قوله ع لا بأس بالخضاب كله و جعل أحد معانيه لم يكن بذلك البعيد و يأتي في باب أدنى ما يستر به المصلي و ما