الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٤ - باب الحمام و ستر العورة و غض البصر
عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته و قال ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد و ليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد و قال لعن رسول اللَّه ص الناظر و المنظور إليه في الحمام بلا مئزر.
[١٢]
٥٠٠٢- ١٢ الكافي، ٦/ ٥٠١/ ٢٣/ ١ سهل رفعه قال قال أبو عبد اللَّه ع لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته [١].
بيان
كان المراد بالخبرين الدخول معه بلا مئزر كما يشعر به تفريع النظر فإذا اتزرا فلا بأس
[١٣]
٥٠٠٣- ١٣ الكافي، ٦/ ٤٩٨/ ١٠/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم قال دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم سلم على أبي الحسن ع فإنه في الصدر قال فسلمت عليه و جلست بين يديه و قلت له قد أحببت أن ألقاك منذ حين- لأسألك عن أشياء قال سل عما بدا لك قلت ما تقول في الحمام- قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر و غض بصرك و لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا
[١] . يأتي ما يؤيّد هذا التخصيص من جواز دخول الرجل مع ابنه الحمام في حديث حنان بن سدير في باب الخضاب حيث صرّح في آخره بان عليّ بن الحسين كان دخل الحمام مع ابنه محمّد عليهم السلام بالمدينة «عهد».