الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٤ - باب ما يتيمم به
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه ع قال نهى أمير المؤمنين ع أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق [١].
[٤]
٤٩٦٤- ٤ التهذيب، ١/ ١٨٧/ ١٣/ ١ المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجرة.
[٥]
٤٩٦٥- ٥ التهذيب، ١/ ١٨٨/ ١٤/ ١ المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع عن الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منه للصلاة قال لا إنما هو الماء و الصعيد.
بيان
قد مضى هذا الحديث و الكلام في تفسير الصعيد في أبواب الوضوء
[٦]
٤٩٦٦- ٦ الكافي، ٣/ ٦٧/ ١/ ٢ محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، ١/ ١٨٩/ ١٧/ ١ المشايخ عن القمي عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن السراد عن ابن رئاب عن
[١] . و (التهذيب- ١: ١٨٧ رقم ٥٣٨).