الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١١ - باب صفة الغسل و آدابه
[٢٢]
٤٨١٣- ٢٢ التهذيب، ١/ ٣٦٩/ ١٦/ ١ ابن محبوب عن العباس بن معروف عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال كن نساء النبي ص إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن و ذلك أن النبي ص أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن.
[٢٣]
٤٨١٤- ٢٣ التهذيب، ١/ ٣٦٣/ ٢٩/ ١ الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه قال فلا يغسله إن خشي على نفسه.
بيان
يعني لا يغسل موضع الجرح و يغسل ما حوله و قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب وضوء من بأعضائه آفة و يأتي في باب ما يوجب التيمم جواز التيمم أيضا
[٢٤]
٤٨١٥- ٢٤ التهذيب، ١/ ١٣٥/ ٦٤/ ١ المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر [١] بن زائدة عن أبي عبد اللَّه ع قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
[٢٥]
٤٨١٦- ٢٥ التهذيب، ١/ ٣٧٢/ ٣١/ ١ أحمد عن
[١] . حجر بضم الحاء المهملة و اسكان الجيم و آخره راء بن زائدة بالزّاى هو الحضرمى باهمال الحاء و اعجام الضاد وثقه بعضهم و ضعفه بعض «عهد».