الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٠٢ - باب حدّ الجنابة
السندي عن حماد عن العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يصيب بثوبه منيا و لم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا شاركه غيره في استعمال الثوب و الأولى أن يحمل الأولان على ما إذا حصل له اليقين في حدث الجنابة بتلك العلامة و الأخير على ما إذا لم يحصل له اليقين لأن يقين الطهارة لا يرتفع إلا بيقين الحدث و هذا هو الأصل في هذا الباب و به يجمع بين الأخبار المتعارضة و قد مضى نظيره في باب الوضوء
[١٦]
٤٥٥٣- ١٦ التهذيب، ١/ ١١٩/ ٦/ ١ المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللَّه ع قال كان علي ع لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر.
بيان
قال في التهذيبين يعني إذا لم يكن قد التقى الختانان
[١٧]
٤٥٥٤- ١٧ التهذيب، ١/ ١٢٠/ ٨/ ١ علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المني فما عليه قال إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل- و إن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس.