الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٩ - باب سنن الوضوء و آدابه
بيان
قال في التهذيبين يعني ليسا من السنة التي لا يجوز تركها فأما أن يكون بدعة فلا
[٣١]
٤٤٢٠- ٣١ التهذيب، ١/ ٤٢٥/ ٢٦/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال لا يتوضأ منه و لا فيه [١].
بيان
ذكر إسناد هذا الخبر في التهذيب و أورد حديثا ثم قال و بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار و هو سهو بين و اشتباه و الصواب عن عمار كما يظهر من النظر في الإستبصار في بابي المسح على الجبائر و مس الحديد
[٣٢]
٤٤٢١- ٣٢ الكافي، ٣/ ١٥٠/ ٣/ ١ محمد عن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع الرجل يتوضأ وضوء الصلاة هل يجوز أن يصب ماء وضوئه في بئر كنيف فوقع ع يكون ذلك في بلاليع.
بيان
بلاليع جمع بالوعة و المراد البئر الضيق الفم التي يجري فيها ماء المطر و نحوه
[١] . لفظة قال سقطت من الأصل و ادخلناه وفقا للتهذيب المطبوع.