الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٣ - باب التطهير من الدّم
قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه و لم يغسله حتى صلى فليعد صلاته و إن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
[٦]
٤٠٥٥- ٦ التهذيب، ١/ ٢٥٦/ ٢٩/ ١ المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النضح و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك- فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
[٧]
٤٠٥٦- ٧ الكافي، ٣/ ٤٠٥/ ٣/ ١ القمي عن محمد بن أحمد عن العبيدي عن النضر التهذيب، ١/ ٢٥٧/ ٣٢/ ١ بالإسناد المتقدم عن ابن محبوب عن العبيدي عن الحسين عن النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير الكافي، عن أبي عبد اللَّه أو أبي جعفر ع ش قال لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض فإن قليله و كثيره في الثوب إن رآه و إن لم يره سواء.
[٨]
٤٠٥٧- ٨ التهذيب، ١/ ٢٥٧/ ٣٣/ ١ و رواه العبيدي عن محمد بن