الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥ - باب الاستنجاء
[٨]
٣٩١٢- ٨ الكافي، ٣/ ١٧/ ٧/ ١ الأربعة عن الفقيه، ١/ ٢٧/ ٥١ أبي عبد اللَّه ع قال الاستنجاء باليمين من الجفاء.
[٩]
٣٩١٣- ٩ الكافي، الفقيه، و روي أنه لا بأس إذا كانت باليسار علة.
[١٠]
٣٩١٤- ١٠ الكافي، ٣/ ١٧/ ٦/ ١ محمد عن محمد بن أحمد [١] عن العبيدي عن علي بن الحسين بن عبد ربه التهذيب، ١/ ٣٥٥/ ٢٢/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحسين قال قلت له ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمزم قال لا بأس به و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
بيان
في كثير من النسخ زمرد مكان زمزم و كأنه الصواب إذ لا تعرف حجارة يؤتى بها من زمزم
[١١]
٣٩١٥- ١١ التهذيب، ١/ ٣١/ ٢١/ ١ المشايخ عن القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللَّه و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللَّه و لا يجامع و هو
[١] . في بعض النسخ أحمد بن محمّد مكان محمّد بن أحمد «عهد».