الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشّرب و ما لا بأس به
الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن الخنفساء يقع في الماء أ يتوضأ منه قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه.
[٢١]
٣٧٦٤- ٢١ التهذيب، ١/ ٢٣٨/ ٢١/ ١ المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن الزيات و الخشاب عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ منه قال يسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة- ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
[٢٢]
٣٧٦٥- ٢٢ التهذيب، ١/ ٤١٩/ ٤٣/ ١ محمد بن أحمد عن رجل عن ذبيان عن النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه ع في بئر محرج يقع فيه رجل فمات فلم يمكن إخراجه من البئر أ يتوضأ في ذلك البئر قال لا يتوضأ فيه و يعطل و يجعل قبرا و إن أمكن إخراجه أخرج و غسل و دفن قال رسول اللَّه ص حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا سويا [١].
- ابيه محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي بصير فمكان «ابن ابان» أحمد بن محمّد فانتبه «ض. ع».
[١] . يأتي هذا الخبر في باب من يموت في السفينة او البئر من كتاب الجنائز (على اختلاف يسير اسنادا و متنا) إن شاء اللّه «عهد».